208

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

المنكسرة مع الصحاح، والبهرجة مع الخالصة، فإن تلك إلى النحاس أقرب.

وعلى هذا إذا أخرج الفلوس، وأخرج التفاوت، جاز على المنصوص في جواز إخراج التفاوت فيما بين الصحيح والمنكسر، بناء على أن جبران الصفات كجبران المقدار، لكن يقال المنكسرة من الجنس والفلوس من غير الجنس، فينتفي فيها المأخذ، ولا ينبغي أن يكون إلا وجهان إلا إذا خرجت بقيمتها فضة، لا بسعرها في العوض.

فصل

س ٤٦٩: هل يصح أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله؟ مع التعليل لما تقول.

ج : لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته، كمن يحتاج إليها من المؤمنين، كالفقراء والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة.

س ٤٧٠: إلى من يجب صرف الزكاة؟ وما الحكم إذا لم يوجدوا ؟

ج : يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم، إلى حيث يوجدون.

208