161

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ج : قال الإمام أحمد في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] : أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة. وقد قيل في الخطبة. والتصحيح أنها نزلت في ذلك كله. وظاهر كلام أبي العباس أنها تدل على وجوب الاستماع، وصرح بأنها تدل على وجوب القراءة في الخطبة، لأن كلمة إذا إنما تقولها العرب فيما لا بد من وقوعه، لا فيما يحتمل الوقوع وعدمه، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط غالباً، والظرف للفعل لا بد أن يشتمل على الفعل وإلا لم يكن ظرفاً.

س ٣٦١ : ما السنة في الصلاة على النبي؟

ج : السنة في الصلاة على النبي ﷺ أن يصلي عليه سراً كالدعاء، أما رفع الصوت بها فقدم بعض الخطباء، فكرهوه، أو حرم اتفاقاً. لكن منهم من يقول : يصلي عليه سراً، ومنهم من يقول : يسكت.

س ٣٦٢ : هل دعاء الإمام بعد صعوده مشروع، وكذا رفع يديه بالدعاء في الخطبة؟

ج : دعاء الإمام بعد صعوده لا أصل له، ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، وهو أصح الوجهين لأصحابنا؛ لأن النبي ﷺ إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا. وأما في الاستسقاء، فرفع يديه لما استسقى على المنبر.

س ٣٦٣ : ماذا يقرأ الإمام فجر الجمعة، وهل تشرع المداومة عليه.

ج : يقرأ في أولى فجر الجمعة ألم السجدة، وفي الثانية (هل أتى

161