120

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها

س ٢٥١: هل تبطل الصلاة بالنفخ والسعال والعطاس والبكاء والضحك ونحوها؟

ج : النفخ إذا بان منه حرفان هل تبطل الصلاة به أم لا؟ في المسألة عن مالك وأحمد روايتان، وظاهر كلام أبي العباس ترجيح عدم الإبطال.

والسعال، والعطاس، والتثاؤب، والبكاء، والتأوه، والأنين الذي يمكن دفعه، فهذه الأشياء كالنفخ، فالأولى أن لا تبطل، فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه.

والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، فأبطلت لذلك لا لكونها كلاماً.

س ٢٥٢: ما الذي يقطع الصلاة؟

ج : يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب الأسود، والبهيم، وهو مذهب أحمد رحمه الله.

س ٢٥٣: ما الحكم لو غلب الوسواس على أكثر الصلاة؟ وهل يحصل له ثواب؟ وكذلك المنافق الذي يصلي هل له أجر؟

ج : المشهور عن الأئمة إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة أنها لا تبطل، ويسقط الفرض بذلك.

120