365

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

Soruşturmacı

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
لأن المفهوم من ذلك بغلبة العرف مجاز هذا اللفظ الذي هو حكم الخطأ والنسيان/ لأنه معلوم بعرف الاستعمال أن المراد بقول القائل قبل ورود الشرع: رفعت عنك الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسك رفع حكم ذلك دون رفع عينه، وكيف يخبر النبي ﷺ برفع أمرٍ واقع موجود وهو يُجل عن ذلك.
وقد علم - أيضًا - بغلبة الاستعمال أن الحكم المرفوع بهذا القول قبل ورود الشرع وحين وروده إنما هو رفع الحرج والمأثم والذم والعقاب دون رفع الغرم والضمان. فإن قصد الرسول ﵇ رفع ذلك - أيضًا - فهو حكم شرعي مأخوذ بتوقيفه دون موجب اللغة، وذلك لا يستمر إلا مع القول بأن في الشرع ألفاظًا لغوية منقولة إلى معان شرعية، وذلك فاسد لما نبينه من بعد.
فإن قال قائل: ما أنكرتم من وجوب حمل ذلك على رفع الغرم والضمان، وما يلزم بحكم الشرع دون حمله على رفع المأثم، لأجل زوال

1 / 372