287

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

Soruşturmacı

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
مؤقت بوقت يتضيق فيه. وهذا معنى قولنا على وجه ما.
وقد أنكر قوم أن يكون العزم على فعل الصلاة في آخر الوقت بدلًا من فعلها وذلك صحيح، وإنما هو بدل من تقديم فعلها، ولو كان بدلًا منها لسقطت بفعل العزم على أدائها. فصار قولنا " ما استحق الذم بتركه على وجه ما" أولى.
فصل
في أن الواجب هو الفرض
قولنا واجب وفرض ولازم وحتم واحد. أما ما يقوله أهل العراق من أن في الواجب ما ليس بفرض، وإن كان كل فرض واجبًا فإنه قول لا وجه له.

1 / 294