244

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

Soruşturmacı

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وقد زعمت القدرية أنه لا يصح دخوله تحت التكليف، لأنه لا يصح منه غير ما أكره عليه.
وهذا باطل من وجهين:
أحدهما: أنه قد يصح خلاف ذلك لأنه عندهم قادر على ما أكره وعلى ضده وتركه، فلو شاء فعل ضده، والانصراف عنه، ولتحمل الضرر وكف عنه، فسقط ما قالوه.
والوجه الآخر: أنه ليس كل من لا يصح منه الانصراف عن الفعل يمتنع تكليفه، لأن القادر عندنا على الفعل من الخلق لا يصح منه الانصراف عن الفعل في حال قدرته عليه لوجوب وجودها مع الفعل، وإن كان ذلك يصح منه بمعنى صحة بقائه على الحال التي كان عليها قبل وجود قدرته على الفعل، وأنه كان يصح كونه قادرًا على ضده بدلًا منه، فإنه تكليف صحيح.
ولأن أكثر أهل الحق يجيزون تكليف من لا يصح منه الفعل ولا تركه من الأحياء العقلاء، وإن لم يرد بذلك شرع، فبطل ما قالوه.
وزعم كثير من الفقهاء أن المعنى المزيل لدخول فعل المكره تحت

1 / 251