232

التقريب والإرشاد

التقريب والإرشاد

Soruşturmacı

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
باب
القول في معنى التكليف
وقصد الفقهاء بوصف المكلف بأنه مكلف
اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما على العبد فيه كلف ومشقة، إما في فعله أو تركه، من قولهم: كلفتك عظيمًا، وتكلف زيد أمرًا شاقًا، وأمثال ذلك.
والفقهاء يستعملون ذلك على ثلاثة معان.
فوجه منها، ما قلناه وهو "المطالبة بالفعل أو الاجتناب له"، وذلك لازم في الفرائض العامة نحو التوحيد والنبوة والصلوات، وما جرى مجرى ذلك، فكل عاقل بالغ مطالب بذلك مكلف له، لا يسقط عنه فعل ذلك بفعل غيره لمثله، وقد يسقط عنهم بعض ما كلفوا إيقاعه إذا فعل غيرهم مثله، نحو غسل الميت والصلاة عليه والجهاد، وما جرى مجرى ذلك من اختلاف فرائضهم في أمور لا يعم فرضها.

1 / 239