321

Investigation of What is in Al-Muwatta of the Hadith of the Prophet ﷺ

التقصي لما في الموطأ من حديث النبي ﷺ

Soruşturmacı

فيصل يوسف أحمد العلي والطاهر الأَزهر خذيري

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
عبد الله بن أبي حسين المكي
حديثٌ واحدٌ مرسلٌ.
٤٧٠ - مالكُ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله ﷺ قال: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ المَرَاحُ أَو الجَرِينُ فالقَطْعُ فِيما بَلَغَ ثَمَنَ الْمَجَنِّ" (١).
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان
وأبوه ذكوان مولى صبح، مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس، زوج عثمان بن عفان. وقيل غير ذلك مما قد ذكرناه في "التمهيد" (٢).

(١) الموطأ (١٥١٨). قال في "التمهيد" (١٩/ ٢١١): "لم يختلف الرواة فيما علمت في إرسال هذا الحديث في الموطأ، وهو حديثٌ يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره".
والثمر المعلق: ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار، ولا قطع على سارقه عند الجمهور، والحريسة لها تفسيران عند العلماء؛ بعضهم يجعلها السرقة نفسَها، والمعنئ منها: ليس فيما سُرق من الماشية بالجبل قَطْعٌ حتى يأويها المراح. والتفسير الآخر: الحريسة هي المحروسة، والمعنى منه: ليس فيما يُحْرَسُ بالجبل قَطْعٌ، لأنه ليس بموضع حِرْزٍ وإن حُرس. راجع: التمهيد (١٩/ ٢١٢).
(٢) (١٨/ ٥ - ٨).

1 / 301