327

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

السعودية - الرياض

باب ميراث أهل الملل
(ولا يرث كافر مسلمًا إلا) بالولاء، ويأتي، (اْو يسلم قبل قسم ميراثه) ولو مرتدًا وزوجة في عدة نصًا لا زوجًا (ويرث أهل الذمة بعضهم بعضًا وهم) ملل شتى مختلفة، فلا يتوارثون مع اختلاف مللهم، ويرث ذمي حربيًا وعكسه نصًا، وحربي مستأمنًا بشرطه، والزنديق وهو المنافق كـ (ـمرتد) إذا لم يتب أو تاب ولم نقبلها وهو المذهب، ومثله مرتكب بدعه مكفرة كجهمي وغيره نصًا. (ويرث مجوسي) ونحوه (بجميع قراباته) إذا أسلم، أو حاكم إلينا، وكذا لو أو ولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة تثبت النسب.

1 / 333