243

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

السعودية - الرياض

وجهله (أو ظنه مليًا فبان مفلسًا لم يرجع) نصًا، (وإن فسخ بيع بعيب أو إقالة)، أو خيار، أو انفسخ النكاح ونحوه بعد الحوالة (لم تبطل) (^١) * مطلقًا (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك) أو قال: أحلتك بديني (وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر) فقول مدعي الوكالة (وقيل الحوالة) وهو أظهر.

(^١)* قوله: (لم تبطل مطلقًا) أي سواء كان بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله.

1 / 249