214

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

السعودية - الرياض

باعه دارا) أو ثوابا (على أنها عشرة أذرع فبانت) أكثر فالبيع صحيح (ولكل منهما الفسخ) ما لم يعطه الزائد مجانا، و(إن بانت) أقل فكذلك، لكن إن أخذه مشتر بقسطه من الثمن فلبائع الخيار بين الرضا والفسخ، فإن بذل مشتر جميع الثمن لم يملك الفسخ، ويصح في صبرة ونحوها ولا خيار لمشتر.

1 / 220