191

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

السعودية - الرياض

(ويسن) لأب فقط نصا (أن يذبح عقيقة عن غلام شاتين) متقاربتين سنا وشبها نصا، فإن تعذر فواحدة، (وعن جارية شاة) فإن عدم اقترض نصا، ولو ذبح بدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة نصا، (ويحلق يوم سابع رأس) ذكر (ويتصدق بوزنه ورقا). ولا تعتبر الأسابيع بعد الثالث، (وحكمها كأضحية) لكن يباع جلد ورأس وسواقط فيتصدق بثمنه، وطبخها أفضل. نص عليهما، ويكون منه بحلو. (ولا تسن فرعة ولا عتيرة) ولا تكرهان.

1 / 197