166

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

السعودية - الرياض

قل، ثم إن كان (في متتابع) بشرط أو نية (استأنف) ولا كفارة إن كان عامدا مختارا أو مكرها بحق، (وإن) كان (في معين) متتابع، أو لم يقيده بالتتابع (استأنف) وكفر، ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن، (وإن وطئ في فرج) ولو ناسيا نصا، (فسد اعتكافه ولا كفارة) للوطء، بل أفسد به المنذور، فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد كما سبق وهو مراد أبي بكر، (وإن باشر دون فرج فأنزل) فكوطء، وإلا فلا، ولو سكر أو ارتد بطل اعتكافه.

1 / 172