157

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

السعودية - الرياض

قلب نية نذر، أو قضاء إلى نفيل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها (ويصح (^١) * صوم نفل بنية من النهار مطلقا) نصا ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية نصا، فيصح تطوع حائض طهرت، وكافر أسلم في يوم لم يكونا أتيا فيه بما يفسده.

= القضاء أنه لا يجوز التطوع، ولا يصح قلب القضاء، أما على قوله إنه يصح تطوع من عليه قضاء رمضان قبل قضائه فصحيح، والكتاب موضوع للتصحيح لا على الأقوال الضعيفة، وقد حصل التناقض في كلامه بذلك فليتأمل.
(^١) * قوله: (ويصح صوم نفل بنية النهار مطلقا)، أي قبل الزوال كانت النية أو بعده.

1 / 163