137

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

السعودية - الرياض

حوله زكاة منفرد، وإن ملك نصابا شهرا، ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض) فعليه زكاة الأول عند تمام حوله فقط، (وإن كان الثاني يتغير به الفرض مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حوله) وقدرها بأن ينظر إلى زكاة الجميع فيسقط منها ما وجب في الأول، ويجب الباقي في الثاني وهو شاة، (وإن كان لا يبلغ نصابا ولا يغير الفرض) فلا شيء فيها (وإن كانت ماشيته مفترقة فيما تقصر فيه الصلاة) فلكل مال حكم نفسه نصا، (ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة) نصا، (وعنه تؤثر) في خلطة أعيان، وقيل: وأوصاف. فعلى هذا يعتبر اتخاذ المؤن ومرافق الملك فيشتركان فيما يتعلق بإصلاح مال الشركة، (وإن اختلفا في قيمة مأخوذ من أحدهما فقول مرجوع عليه) مع يمينه إن احتمل صدقه.

1 / 143