178

Şafii Fıkhında Uyarı

التنبية في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
يلحق، وإن وطئ أمته ثم أعتقها، واستبرأت، ثم أتت بولدٍ لستة أشهر من حين العتق لم يلحقه. وقيل: يلحقه.
وإن اشترك اثنان في وطء امرأة، فأتت بولد، أو انفرد به كل واحد منهما لحقه؛ عُرض على القافة، فإن ألحقته بأحدهما لحقه، وإن لم تكن قافة، أو كانت وأشكل عليها، أو ألحقته بهما، أو نفته منهما؛ تُرك حتى يبلغ، فينتسب إلى من يقوى في نفسه أنه أبوه.
ولا يُقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا حرًّا عدلًا مجربًا في معرفة النسب، ويجوز أن يكون واحدًا. وقيل: لا بدّ من اثنين.

1 / 192