415

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Soruşturmacı

د. محمد حسن هيتو

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Yayın Yeri

بيروت

مَسْأَلَة ١
مَذْهَب الشَّافِعِي كَمَا قَالَ فِي الْمَحْصُول إِنَّه يجوز الْقيَاس فِي الْحُدُود وَالْكَفَّارَات والتقديرات والرخص إِذا وجدت شَرَائِط الْقيَاس فِيهَا ويعبر أَيْضا عَن الرَّابِع بالمخالف للقواعد
وَقَالَت الْحَنَفِيَّة لَا يجوز فِي الْأَرْبَعَة
فَأَما الرُّخص فقد رَأَيْت فِي الْبُوَيْطِيّ الْجَزْم بِالْمَنْعِ فِيهَا فَقَالَ وَلَا يعدى بالرخص موَاضعهَا ذكر ذَلِك فِي أَوَائِل الْكتاب قبل كتاب الطَّهَارَة بِدُونِ ورقة
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع قَاعِدَة الرُّخص
١ - جَوَاز التَّدَاوِي بِغَيْر أَبْوَال الْإِبِل من النَّجَاسَات وَفِيه وَجْهَان أصَحهمَا الْجَوَاز مَا عدا الْخمر الصّرْف وَاصل الْخلاف أَنه ﵊ أَمر العرنيين لما قدمُوا الْمَدِينَة فمرضوا فِيهَا أَن يخرجُوا إِلَى إبل النَّبِي ﷺ فِي الْبَادِيَة ويشربوا من البانها وَأَبْوَالهَا

1 / 463