369

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Soruşturmacı

د. محمد حسن هيتو

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Yayın Yeri

بيروت

الْمِنْهَاج فَرَاجعهَا
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروعها
١ - اخْتِلَاف أَصْحَابنَا فِي أَن الْعَرَايَا هَل تخْتَص بالفقراء أم لَا فَإِن اللَّفْظ الْوَارِد فِي جَوَازه عَام وَقد قَالُوا إِنَّه ورد على سَبَب وَهُوَ الْحَاجة إِلَى شِرَائِهِ وَلَيْسَ عِنْدهم مَا يشْتَرونَ بِهِ إِلَّا التَّمْر
٢ - وَمِنْهَا إِذا دعِي إِلَى مَوضِع فِيهِ مُنكر فَحلف أَنه لَا يحضر فِي ذَلِك الْموضع فَإِن الْيَمين يسْتَمر وَإِن رفع الْمُنكر كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ
٣ - وَمِنْهَا إِذا سلم على جمَاعَة وَفِيهِمْ رَئِيس هُوَ الْمَقْصُود بِالسَّلَامِ فَهَل يَكْفِي رد غَيره على وَجْهَيْن حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيّ
مَسْأَلَة ٣
إِذا كَانَ السَّبَب عَاما وَاللَّفْظ خَاصّا فَالْعِبْرَة أَيْضا بِاللَّفْظِ كَمَا قد تقرر نَقله فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي فَرغْنَا مِنْهَا عَن نَصه فِي الْأُم وَعَن الرَّافِعِيّ فِي آخر الْأَيْمَان قَالَ الرَّافِعِيّ وَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - مَا إِذا حلف لَا يشرب لَهُ مَاء من عَطش فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِالْأَكْلِ وَالشرب من غير الْعَطش قَالَ وَإِن نوى أَنه لَا ينْتَفع بِشَيْء من جِهَته وَإِن كَانَت الْمُنَازعَة أَيْضا تَقْتَضِي مَا نَوَاه لِأَن اللَّفْظ لَا يحْتَملهُ
قلت وَلقَائِل أَن يَقُول من جملَة المجازاة الْمُعْتَبرَة إِطْلَاق اسْم

1 / 412