299

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Soruşturmacı

د. محمد حسن هيتو

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Yayın Yeri

بيروت

فِي الاستضاءة طلقت سنيا وَإِن قصد التَّشْبِيه بالثلج فِي الْبُرُودَة وبالنار فِي الْحَرَارَة والإحراق طلقت فِي زمن الْبِدْعَة
٥ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ كالميتة وَالدَّم وَالْخمر وَالْخِنْزِير فَإِن أَرَادَ فِي الاستقذار صدق وَإِن أَرَادَ الطَّلَاق أَو الظِّهَار نفذ وَإِن نوى التَّحْرِيم لزمَه الْكَفَّارَة وَإِن اطلق قَالَ الرَّافِعِيّ فَظَاهر النَّص أَنه كالحرام وَبِه صرح الإِمَام قَالَ وَالَّذِي ذكره الْبَغَوِيّ وَغَيره انه لَا شَيْء عَلَيْهِ انْتهى
وَلَو قَالَ لامْرَأَته أَنْت كالحمار وَنوى الطَّلَاق فَيتَّجه أَن يكون كِنَايَة وَإِن كَانَ الْأَشْهر فِيهِ إِرَادَة البلادة لصِحَّة إِرَادَة غَيره كتحريم الْوَطْء وَنَحْوه
٦ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ حرمت كإحرام زيد وَصرح بكاف التَّشْبِيه فَإِنَّهُ يصير محرما بِعَين مَا احرم بِهِ من حج أَو عمْرَة أَو قرَان حق نقل فِي الرَّوْضَة من زوائده قبيل سنَن الْإِحْرَام عَن صَاحب الْبَحْر أَنه لَو قَالَ كإحرام زيد وَعَمْرو وَكَانَ أَحدهمَا محرما بِالْحَجِّ وَالْآخر بِالْعُمْرَةِ صَار قَارنا وَلم يَقُولُوا بِحُصُول مُجَرّد الْإِحْرَام ثمَّ يصرفهُ إِلَى مَا أَرَادَ وَسَببه أَن الْإِحْرَام لَا يشْتَرط

1 / 342