247التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal ad-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHSoruşturmacıد. محمد حسن هيتوYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مYayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالْفَصْل الثَّانِي فِي النواهيمَسْأَلَة ١النَّهْي هُوَ القَوْل الدَّال بِالْوَضْعِ على التّرْك وَقد سبق فِي الْكَلَام على حد الْأَمر مَا يعلم مِنْهُ شرح هَذَا الْحَد وَشرح مَا يتَعَلَّق بِهِ وَأَن الْعُلُوّ والاستعلاء هَل يشترطان أم لَاوَأَن لفظ النَّهْي يُطلق على الْمحرم وَالْمَكْرُوه بِخِلَاف لَا تفعل وَنَحْوه فَإِنَّهُ عِنْد تجرده عَن الْقَرَائِن يحمل على التَّحْرِيم على الصَّحِيح عِنْد الإِمَام فَخر الدّين والآمدي وَغَيرهمَا وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي الرسَالَة فِي بَاب الْعِلَل فِي الْأَحَادِيثوَاخْتلفُوا ايضا فِي دلَالَته على التّكْرَار والفور وَالْمَشْهُور دلَالَته عَلَيْهَاإِذا علمت ذَلِك كُله فيتفرع على أَنه للتَّحْرِيم1 / 290KopyalaPaylaşAI Sormak