213التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal ad-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHSoruşturmacıد. محمد حسن هيتوYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مYayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفيهمَا بِفعل وَاحِد بِأَن حلف لَا يَأْكُل خبْزًا وَحلف لَا يَأْكُل طَعَام زيد فَأكل خبزه وَسَيَأْتِي بَيَانه انْتهى كَلَامه ثمَّ أعَاد فِي آخر الْإِيلَاء وَقَالَ الْأَصَح كَفَّارَة وَاحِدَة وَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ من انحلال الْيَمين صَرِيح فِي أَن السّنة الأولى دخلت فِي الْيَمين الثَّانِيَة وَيلْزم أَن يكون الْمَحْلُوف عَلَيْهِ هُوَ السّنة الأولى وَالسّنة الثَّانِيَة فَقَط وَيُشِير إِلَى ذَلِك ايضا بقوله دخلت إِحْدَاهمَا فِي الْأُخْرَى وَذَلِكَ مُخَالف لما سبق فِي الأولى فَإِنَّهُ لَا فرق فِي الْأَعَمّ والأخص بَين أَن يكون ذَلِك محلوفا بِهِ كالمسألة الأولى أَو عَلَيْهِ كالثانيةالثَّالِث لَو قَالَ مَا لزيد عَليّ أَكثر من مائَة دِرْهَم فَلَيْسَ بِإِقْرَار بِالْمِائَةِ على الْأَصَح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي آخر الْبَاب الأول من أَبْوَاب الْإِقْرَار وَهَذَا أَيْضا من الْقَاعِدَة الْمعبر عَنْهَا بِأَن الْقَضِيَّة السالبة لَا تَسْتَلْزِم ثُبُوت متعلقها وَلَك ان تخرجها أَيْضا على مَفْهُوم الصّفة فَإِن مَفْهُومه أَن الْمسَاوِي عَلَيْهِ إِلَّا أَنه يرجع إِلَى الْمَفْهُوم العدديالرَّابِع قَالَ لي عَلَيْك ألف أقرضتك إِيَّاهَا فَقَالَ وَالله لَا اقترضت مِنْك غَيره أَو كم تمن عَليّ فَإِنَّهُ يكون إِقْرَار كَذَا نَقله صَاحب الْبَيَان عَن الصَّيْمَرِيّ وَنَقله عَنهُ فِي الرَّوْضَة1 / 256KopyalaPaylaşAI Sormak