202التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal ad-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHSoruşturmacıد. محمد حسن هيتوYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مYayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمَسْأَلَة ٥ذهب الشَّافِعِي وَجُمْهُور أَصْحَابه إِلَى أَن مَفْهُوم الصّفة وَالشّرط حجَّة أَي يدلان على نفي الحكم عِنْد انْتِفَاء الصّفة وَالشّرطوَاخْتَارَ الْآمِدِيّ أَنَّهُمَا ليسَا بِحجَّةوَفصل الإِمَام فَخر الدّين فصحح أَن مَفْهُوم الشَّرْط حجَّة وَأما مَفْهُوم الصّفة فَاخْتَارَ فِي الْمَحْصُول والمنتخب أَنه لَا يدل وَقَالَ فِي المعالم الْمُخْتَار أَنه يدل عرفا لَا لُغَةقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَقد أطلق الشَّافِعِي أَنه حجَّة وَاسْتقر1 / 245KopyalaPaylaşAI Sormak