198

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Soruşturmacı

د. محمد حسن هيتو

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Yayın Yeri

بيروت

وتنبيه الْخطاب وَمَفْهُوم الْمُوَافقَة وَلَا فرق فِيهِ كَمَا قَالَه فِي الْمَحْصُول بَين أَن يكون ذَلِك الْمَفْهُوم أولى بالحكم من الْمَنْطُوق كآية التأفيف أَو مُسَاوِيا كآية حل الْجِمَاع للصَّائِم خلافًا لِابْنِ الْحَاجِب فِي اشْتِرَاط الْأَوْلَوِيَّة
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروعه المشكلة
١ - مَا إِذا قَالَ ولي الْمَحْجُور عَلَيْهِ لغيره بِعْ هَذِه الْعين بِعشْرَة وَكَانَت تَسَاوِي مائَة فَإِنَّهُ لَا يَصح البيع أصلا لَا بِالْمِائَةِ وَلَا بِمَا هُوَ دونهَا كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب النِّكَاح فِي الْكَلَام على التَّوْكِيل بِالتَّزْوِيجِ مَعَ أَن الرضى بِالْعشرَةِ يسْتَلْزم الرضى بِالْمِائَةِ بطرِيق الأولى وَلِهَذَا لَو أذن الرشيد فِي البيع بِالْعشرَةِ صَحَّ البيع بِالْمِائَةِ

1 / 241