569

At-Taliqah Lil-Qadi Hussein ‘Ala Mukhtasar Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Soruşturmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Türkmenistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
السلام: خمس صلوات، فقال الأعرابي: هل علي غيرها يا رسول الله؟ فقال ﵇: لا إلا أن تطوع.
وجه الدليل منه من خمسة أوجه:
أحدهما: أنه سئل عن الصلوات الفرض، فقال: خمس صلوات، فلو قلنا: إن الوتر فرض لأدى ذلك إلى أن الفرض ست صلوات، وهذا يخالف قوله ﵇ فلا يجوز.
والثاني: أنه قال: هل علي غيرها؟ فقال: لا يعني بدون الخمس.
والثالث: قال: إلا أن تطوع سمى ما زاد على الصلوات الخمس تطوعًا.
والرابع: في آخر الحديث الأعرابي، قال، والله لا أزيد ولا أنقص، فقال له النبي ﷺ: أفلح الأعرابي إن صدق.
وفي رواية: دخل الأعرابي الجنة إن صدق.
وفي رواية من أراد أن ينظر إلى وجه رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى وجه الأعرابي، فلما حلف أنه لا يزيد عليه لم ينكر عليه النبي ﷺ.
والخامس: أن النبي ﷺ مدحه، وأثني عليه إذا سمع منه هذا القول، ولو كان الوتر واجبًا عليه لما استحق به المدح والثناء، وإنما استحق اللوم والتوبيخ والعقاب، لأن حد الواجب ما يستحق اللوم على تركه لا ما يستحق البناء على تركه.

2 / 679