559

At-Taliqah Lil-Qadi Hussein ‘Ala Mukhtasar Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Soruşturmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Türkmenistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
والدليل عليه أيضًا ما روى عن النبي ﷺ أنه سئل، وقيل: أي الأعمال أفضل؟
قال: الصلاة لوقتها، وفي رواية: لأول وقتها، قيل: ثم أي قال: ثم بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله.
وروى عنه ﵇ أنه قال لعلى كرم الله وجهه: يا على لا تؤخر أربعًا. الحديث.
رورى أنه قال: سيكون في آخر الزمان أمراء وأئمة يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، فإذا أدركتموهم، فصلوا أنتم في أول مواقيتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. أي: نافلة.
قال الشافعي ﵀ في القديم: العفو عفوان، عفو عن التقصر، وعفو التوسعة، والفضل في غير ذلك إلا أن يؤخر بترك ذلك الغير، وأراد بالعفو عن التقصير إذا عفا عن الجاي والمجرم.
وأراد بعفو التوسعة ما يثبت رخصة من الشارع.

2 / 669