533

At-Taliqah Lil-Qadi Hussein ‘Ala Mukhtasar Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Soruşturmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Türkmenistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
فرع
الصبي العاقل إذا أذن يحتسب أذانه، والمرأة إذا أذنت لا يحتسب أذانها، والفرق بينهما أن المرأة لا يشرع الأذان ولا يسن لها الأذان.
وأما الصبي فهو من أهل الأذان، ومن جنس من يشرع الأذان في حقهم.
فأما البالغ إذا أذن قائمًا فلم يرفع صوته، فإنه لا يصح، لأن المقصود منه الإعلام، ولم يحصل المقصود به، ولو أذن قاعدًا، ترك السنة ويجزئه.
ولو أذن مضطجعًا فيه وجهان، كما لو صلى النافلة مضطجعًا فيه وجهان، قال المزني: وحسن أن يضع أصبعيه في أذنيه.
قال القاضي حسين: المستحب للمؤذن أن يدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه، لأن ذلك أطن للصوت وأجمع لخروج الصوت العالي.
فإن قيل: إنكم لا تقولون بالاستحسان، والشافعي ﵀، قال بالاستحسان في أربعة مواضع:

2 / 642