436

At-Taliqah Lil-Qadi Hussein ‘Ala Mukhtasar Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Soruşturmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
فصل: الأحكام المتعلقة بالجنابة
تتعلق بالحيض، وللحيض أحكام لا تشاركها الجنابة فيها:
منها: أن الحيض يجعل الطلاق بدعيا، بخلاف الجنابة، وزنه يمنع الزوج من غشيانها بخلاف الجنابة، وأنه يمنع الحائض من العبور في المسجد قبل التعصيب وبعده فيه وجهان: والجنابة بخلافه، وفي غير هذه الأحكام يستويان فيه، من تحريم الصلاة، والطواف وغيرهما، والطواف أيضا كالصلاة، بدليل انه يحتاج إلى الطهارة كالصلاة.
ولما روى عن النبي ﷺ أنه قال: الطواف صلاة غير أن الله تعالى أباح فيه الكلام فمن ينطق فلا ينطق إلا بخير، فلو صامت في أيام الحيض لا يصح صومها، ولو نذرت الحائض الصوم مطلقا يصح نذره، ولو نذرت صيام

1 / 545