261

At-Taliqah Lil-Qadi Hussein ‘Ala Mukhtasar Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Soruşturmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
عن النبي ﷺ أنه قال: (توضئوا من أكل ما مسته النار، ولو كان من ثور أقط).
وهو محمول على اليد والفم، فقد يطلق الوضوء، ويراد به غسل اليد والفم، كما قال ﵇: (الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم).
وقال أحمد: أكل لحم الجزور يوجب دون غيره.
واستدل بما روى أنه ﵇ سئل، وقيل له أيصلي في معاطن الإبل؟ فقال: لا.
وقيل له: أيصلى في مرابط الغنم؟ فقال: نعم.
وقيل له: أنتوضأ من أكل الشاة؟ قال: لا.
قيل له: أنتوضأ من لحم الجزور؟ فقال: نعم.

1 / 358