258

At-Taliqah Lil-Qadi Hussein ‘Ala Mukhtasar Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Soruşturmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
والرعاف إن أخرج إلى ظاهر القصبة يوجبه، وإلا فلا.
والدليل على بطلان مذهبه ما روى أن ابن عمر عصر بثرة بوجهه، فخرج منها دم، فدلكه بين أصبعيه، ثم قام إلى الصلاة، ولم يغسل.
وعن ابن عباس: (اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك).
وعن ابن المسيب: أنه رعف، فمسح أنفه بصوفة، ثم صلى.
والمعنى فيه: أنه لو خرج منه ريح، لا يوجب نقض الطهارة، ومن مخرج الحدث يوجب ذلك، وأن الاعتبار بالمخرج من الخارج، والله أعلم بالصواب.
قال الشافعي: وليس في قهقهة المصلي، ولا فيما مست النار وضوء؛ لما روى عن النبي ﷺ أنه أكل كتف شاة، فصلى، ولم يتوضأ.

1 / 355