245

At-Taliqah Lil-Qadi Hussein ‘Ala Mukhtasar Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Soruşturmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
منهم من جعل فيها قولين.
ومنهم من فرق بما ذكرنا من المعنى.
وهل يجوز النظر إلى فرج الصغيرة: إن كانت تشتهي لا يجوز، وإن لم تكن صغيرة تشتهي فجائز، بخلاف اللمس، لأن حكم النظر أخف من حكم اللمس، ألا ترى أن الصائم لو نظر فأنزل لا يفسد صومه، ولو قبل أو لمس فأنزل يفسد صومه، والله أعلم بالصواب.
قوله: (ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمة، لأنه لا حرمة لها، ولا تعبد عليها).
قال القاضي حسين: وعني بعدم الحرمة جواز النظر إليه، وبعدم التعبد عدم وجوب الستر.
وقال في القديم: إنه يوجب نقض الطهارة.

1 / 342