212

At-Taliqah Lil-Qadi Hussein ‘Ala Mukhtasar Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Soruşturmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
إحداهما: يجوز فيهما.
والثانية: لا يجوز فيهما.
والحديث محمول على أن النهي ورد في الصحاري بدليل ما روي عن النبي ﷺ أنه جلس في بيت حفصة على لبنتين مستقبل بيت المقدس يقضي حاجته، ومن كان مستقبلا بيت المقدس بالمدينة كان مستدبر الكعبة، فدل على أن البناء مخالف للصحاري فيه، والبنيان ما كان مستقفا، أو كان محوطا، ويمكن تسقيفه فليس حكمها حكم البنيان إلا إذا كان بين يديه سترة من جدار وغيره، بحيث يستر أسفل بدنه، فإن حكمه حكم البنيان لما روى عن ابن عمر أنه حفزه البول، فأناخ راحلته، فتوجه للقبلة وبال قائمًا.
ولأي معنى يكره الاستقبال والاستدبار في الصحارى؟
فيه معنيان:
أحدهما: أن الصحارى لا يخلو عن مصلى يصلي فيه من ملك أو جني أو إنسي، فربما وقع على فرجه فيتأذى به، فأما الحشوش في البنيانات، فإنها موضع الشياطين، فيخلو عن المصلين فيه.

1 / 309