182

At-Taliqah Lil-Qadi Hussein ‘Ala Mukhtasar Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Soruşturmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
قوله: (ثم يغسل رجليه)
قال القاضي حسين: غسل الرجلين واجب عندنا مع الكعبين.
وقال زفر: غسل الرجلين واجب إلى الكعبين.
كما قال في اليدين.
وقالت الشيعة: إن فرضهما المسح دون الغسل.
وقال أهل الظاهر: يجمع بين الغسل والمسح فيهما.
وقال ابن جرير الطبري: يتخير فيهما بين المسح والغسل.
والدليل على الكل ما روى أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، ثم قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) ولا نشك أنه غسل الرجلين، وما مسح عليهما.
إذا ثبت أن غسل الرجلين مع الكعبين واجب عندنا.

1 / 279