115

At-Taliqah Lil-Qadi Hussein ‘Ala Mukhtasar Al-Muzani

التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني

Soruşturmacı

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
باب الآنية
قال الشافعي ﵀ ويتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت، واحتج بقوله ﷺ: أيما إهاب دبغ فقد طهر.
قال ﵁: الأواني على قسمين:
قسم يتخذ من الجلود، وقسم يتخذ من غير الجلود.
فأما ما يتخذ من الجلود، ينظر، فإن كان من مأكول اللحم، وكان زكيا فيكون طاهرا، إلا أن يكون متضمخا بالدم، فإن ذلك يكون نجسًا، فيجب غسله، وإن كان ميتًا فإن الجلد ينجس بالموت على مذهب عامة العلماء،
وقال الزهري: الجلد لا ينجس بالموت.

1 / 212