703

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
فهو كمن قال: لله عليَّ الحج في هذه السنة؛ لأن الإيجاب تعلق بسبب من جهته، وقد اتفقنا على أن النذر المؤقت لا يسقط بفوات الوقت، كذلك هذا.
على أن القضاء عندنا يجب بالأمر السابق.
* … * … *
١٥٣ - مسألة
إذا أحرم بحجتين، أو عمرتين، لزمه إحرام واحد:
نص عليه في رواية أبي طالب وابن منصور في من أهل بحجتين: لا تلزمه إلا حجة.
وهو قول مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الإحرامان، ثم يرفض إحداهما، ويمضي في الأخرى، فإذا فرغ من هذه قضى الأخرى.
وقال داود: يقع إحرامه باطلًا، ولا ينعقد بواحد منهما.
فالدلالة على صحة الإحرام في الجملة ما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئٍ ما نوى".
ولو خلينا والظاهر لقلنا: يصح إحرامه بهما؛ لأنه نواه، لكن قام

2 / 208