680

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
يحلله، فإذا تعدى وصده عن البيت جرى مجرى حصر العدو.
* … * … *
١٤٧ - مسألة
فإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام لم يجز لزوجها أن يُحللها رواية واحدة:
نص عليه في رواية صالح في امرأة تريد الحج الفرض مع ابنها: فليس لزوجها أن يمنعها، ولا تخرج إلا بإذنه.
وكذلك نقل أبو طالب عنه قال: ليس له أن يمنعها من الفرض.
وهو قول أبي حنيفة.
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل قولنا.
والثاني: له أن يحللها.
دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦].
وتحليلها يمنع وجوب الإتمام عليها، وذلك خلاف مقتضى الظاهر.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ يعني: فإن منعتم، ولم يفرق بين أن يكون المنع من جهة الزوج، أو من جهة غيره.
قيل له: قد حكينا عن أهل اللغة، وأن منهم من قال: أحصره

2 / 185