663

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وإن قلنا: تجب الفدية بفعله خطأ، وجبت الفدية.
وهل تجب في ماله، أو في مال وليه؟ يحتمل أن تجب في مال وليه الذي أدخله فيه وعرضه للزومه.
والمنصوص عنه في رواية الأثرم: وقد سئل عن الصغير يُحج به، فيصيب صيدًا: أيُجزى عنه؟ قال: نعم.
وكذلك نقل أبو الحارث عنه في صبي محرم أصاب صيدًا: يجزي عنه وليه.
ونقل الميموني عنه في عبد قتل صيدًا بعد أن أحرم: هل جزاؤه على مولاه: فقال: إن أذن له.
وهذا يقتضي أن لا يكون ذلك على الولي.
* … * … *
١٤٢ - مسألة
إذا حج الولي بالصبي فقياس قول أحمد: أن النفقة في مال الصبي؛ لأنه قال: يضحي عنه الوصي من مال الصبي:
وقال مالك: إن كان للصبي من يحفظه ويكنفه، فالنفقة الزائدة على نفقة الحضر من مال الصبي.
وللشافعي قولان:

2 / 168