607

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
بعد طلوع الفجر.
وإن شئت قلت: كل وقت جاز فيه الدفع جاز فيه الرمي قياسًا على ما بعد طلوع الفجر.
ونريد بقولنا: إنه يجوز فيه الدفع لأهل الأعذار، وهذا مسلم.
وإن شئت قلت: ما كان وقتًا للرمي فيه مع الجهل به، كان وقتًا له مع العلم به.
دليله: ما بعد الفجر.
وقد قالوا: إنه لو اعتقد أن الفجر طلع، فرمى، ثم بان أنه لم يطلع الفجر، أجزأه.
فلولا أنه وقت للرمي لم يجزئه، ألا ترى أن ما قبل نصف الليل لما لم يكن وقتًا للرمي، استوى فيه الجاهل والعالم.
واحتج المخالف بما روي: أن النبي ﷺ قدم ضعفة أهله ليلة المزدلفة خوف الزحام، وقال لهم: "لا ترموا جمرة العقبة إلا مُصبحين".
والجواب: أن هذه اللفظة غير محفوظة، وإنما المحفوظ من ذلك ما رواه أحمد في "المسند" بإسناده عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله ﷺ -أُغيلمة بني عبد المطلب- على حُمُرات لنا من جمع، قال: فجعل يلطح

2 / 112