603

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وهذا نسك؛ لأن النبي ﷺ وقف بها بعد طلوع الفجر، وقال: "خذوا عني مناسككم".
والجواب: أن وقوف النبي ﷺ بعد الفجر محمول على الاستحباب والفضيلة دون الإيجاب، وقوله: "من ترك نُسكًا فعليه دم" محمول على غير مسألتنا بدليل ما تقدم.
واحتج بأن نصف الليل وقت للعشاء الآخرة، فلم يجز الوقوف فيه.
دليله: قبل نصف الليل.
أو نقول: وقت للوقوف بعرفة، أشبه قبل نصف الليل.
والجواب: أنه لا يجوز اعتبار النصف الأخير بالنصف الأول؛ لأن الدفع من المزدلفة في النصف الأول لا يجوز في النصف الأخير لأهل الأعذار.
واحتج بأن هذا وقوف مأمور به، فوجب أن يكون واجبًا، كالوقوف بعرفة.
والجواب: أنا نوجب الكون بمزدلفة، كما نوجبه بعرفة، وإنما الخلاف في الوقوف بعد الفجر، وليس في القياس ما يدل عليه.
* … * … *

2 / 108