540

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
ذلك إلى علم غلامه.
ولأنه لما جاز الجمع بين الصلاتين، وهما شفع، كذلك جاز الجمع بين أسبوعين، وهما شفع.
ووجه الثانية: أن النبي ﷺ قطع على وتر، وهو الثلاث، فدل على أنه أفضل.
ولأن عدد الطواف وتر فاستحب له أن يقطع على وتر.
* … * … *
١١٢ - مسألة
إذا أخر طواف الزيارة إلى أيام التشريق لم يلزمه شيءٌ:
نص عليه فى رواية ابن منصور: وذكر له سفيان: إذا أخر الطواف إلى الإفاضة يهريق دمًا، قال أحمد: ليس بشيء.
وكذلك نقل حرب عنه في من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده: رجع إلى مكة، وطاف طواف الزيارة، وليس عليه دم.
وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا أخره إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وجب عليه دم.
دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِالْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].
ولم يقدره بوقت فوجب أن يجوز فعله كل وقت، إلا ما أجمعوا

2 / 45