506

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
نص عليه في رواية أبي طالب [قال]: إذا حاضت المرأة، وهي تطوف بالبيت قبل أن تقضي الطواف، خرجت، ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأنها لم تتم الطواف، فإن طافت بالبيت، ثم خرجت تسعى، فحاضت، فلتمضِ في سعيها؛ فإنه لا يضرها، وليس عليها شيء.
وكذلك نقل حرب عنه أنه قال: الحائض لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك، فإنها تسعى.
* … * … *
١٠٤ - مسألة
إذا انعكس الطواف - وهو أن يجعل البيت عن يمينه - لم يغنه:
نص عليه في رواية حنبل فقال: من طاف بالبيت طواف الواجب منكوسًا لم يجزئه حتى يأتي به على ما أمر الله تعالى، وسنة النبي ﷺ، فإن طاف كذلك وانصرف، فعليه أن يأتي به، ولا يجزئه.
وقال - أيضًا - في رواية حرب في محرم نسي، فبدأ بالمروة قبل الصفا: يعيد الشوط.
وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يعيد إن كان بمكة، وإن رجع إلى أهله، فعليه دم، ويجزئه.
دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ: [أنه] لما طاف جعل الكعبة عن

2 / 11