358

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
٦٩ - مسألة
لا يستظل المحرم على المحمل، فإن فعل افتدى في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية جعفر بن محمد، وبكر بن محمد، عن أبيه: لا يستظل المحرم، فإن استظل يفتدي بصيام، أو صدقة، أو نسك بما أمر النبي ﷺ كعب بن عجرة.
وبهذا قال مالك.
وفيه رواية أخرى: لا يستظل، فإن فعل فلا فدية عليه.
نص عليه في رواية الأثرم، وعبد الله، والفضل بن زياد:
فقال في رواية الأثرم: أكره ذلك، فقيل له: فإن فعل يهرق دمًا؟ فقال: لا، وأهل المدينة يغلطون فيه.
وفي رواية الفضل: الدم عندي كثير.
وفي رواية عبد الله: إن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز له أن [يستظل] بظل المحمل.
فالدلالة على أنه ممنوع من ذلك ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "المحرم الأشعث [ا] لأغبر"، والظل لا ينفي الشعثَ والغبار،

1 / 362