344

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
لأنه إذا قطعه جاز أن يلبس مع وجود النعلين.
وعلى أن جواز لبسه بعد قطعه لا يشتبه على أحد، فحمل الخبر عليه لا يفيد شيئًا.
فإن قيل: أكثر ما فيه جواز لبسه، وليس فيه نفي وجوب الفدية.
قيل له: لو كانت الفدية واجبة لبين.
وروى أبو حفص العكبري في "شرحه" بإسناده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف يطوف وعليه خفان، فقال له عمر: تطوف وعليك خفان؟ فقال: لقد لبستهما مع من هو خير منك.
يعنى: رسول الله ﷺ.
ولأنه لبس أباحه الشرع نطقًا، فلم يتعلق به وجوب الفدية قياسًا على لبس الإزار والنعلين.
ولأن في قطعة ضررًا عليه، كما أن عليه في فتق السراويل ضرر [ًا].
ثم قد ثبت أنه يجوز لبس السراويل عند عدم الإزار على قول الشافعي، كذلك هاهنا.
فإن قيل: القصد من المئزر الستر، وبفتق السراويل لا يوجد الستر، والنعلين المقصود منهما متابعة المشي عليهما، وهذا يحصل من الخف

1 / 348