482

التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ ١

التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

الثالثة والرابعة: الآيسةُ من المحيض والتي لم تحضْ؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾، إلى قوله: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤].
الخامسة: المطلقةُ البائنُ بينونةً كبرى؛ وهي التي طلَّقها زوجُها آخرَ ثلاث تطليقات، وقد ذهب جمهورُ العلماءِ إلى دخولها في الآية، وقالوا: إنها تتربصُ ثلاثةَ قروءٍ لعموم الآية، وذهب بعضُ العلماءِ إلى أَنها غيرُ داخلةٍ في المطلقات اللاتي يتربصنَ ثلاثةَ قروءٍ؛ لقوله تعالى في آخر الآية: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، والمطلقةُ ثلاثًا ليس بعلها أَحق بردِّها؛ لأنها لا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجًا غيره، وعليه فيختصُّ قولُه تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ بالرجعيات (^١).
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ أَي: ينتظرنَ ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ عن النكاح ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ تمضي من حين الطلاقِ، جمعُ قَرءٍ بفتح القاف؛ وهو الطُّهرُ أَوْ الحيضُ، قولان. وهذا في المدخول بهنَّ، أَمَّا غيرهنَّ فلا عدَّةَ عليهن، بقوله: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهنَّ ثلاثةُ أَشهرٍ، والحوامل فعدتهنَّ أَنْ يضعنَ حملهنَّ كما في سورة الطلاقِ، والإماءُ فعدتهنَّ قَرآنِ بالسنَّةِ.

(^١) والقول الأول هو قول الجمهور، بل قال ابن القيم: «بل الذي لا يَعرفُ الناسُ سواه»، والقول الثاني -أي: أن عدتها حيضة واحدة- هو اختيار أبي الحُسين بن اللَّبَّان، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مواضع من كتبهما، وفي مواضع علَّقا القول به على ألا يكون الإجماع على خلافه. ينظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٤٢)، و«الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص ٤٢٣)، و«اختيارات شيخ الإسلام» للبرهان ابن القيم (ص ١٢٤)، و«زاد المعاد» (٥/ ٦٧٣ - ٦٧٤)، و«إعلام الموقعين» (٣/ ٣٠٠ - ٣٠١)، و«أحكام أهل الذمة» (٢/ ٧٤٧).

1 / 486