412

التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ ١

التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

وقولُه: (والثاني: لا): يريد: الوجهَ الثاني في مذهب الشافعي؛ مَنْ تمتَّعَ وهو دون مرحلتين من الحرم فلا دم عليه ولا صيام، وإن أقام بمكة قبل الحج (^١).
وقولُه: (والأهل كناية عن النفس): هذا غريبٌ ولا يظهر له وجه.
وقولُه: (وأُلحق بالمتمتع …) إلى آخره: معناه أَنَّ القارنَ بين الحج والعمرة ملحقٌ بالمتمتع في وجوب ما استيسر من الهدي، ووجوبِ صيامِ ثلاثةِ أيامٍ وسبعة لمن لم يجد.
* * *

(^١) ينظر الخلاف في شروط إيجاب دم التمتع عند الشافعية في: «المجموع شرح المهذب» (٧/ ١٧١) وما بعدها.

1 / 416