895

التعليق على العدة شرح العمدة

التعليق على العدة شرح العمدة

Bölgeler
Suriye
شروط بيع العرايا
يقول: [ورخص النبي ﷺ في بيع العرايا].
بدأ يشرح شروط بيع العرايا، فلابد أن تكون العرايا فيما دون خمسة أوسق، فإن زادت عن خمسة أوسق لا تجوز، والوسق ٦٠ صاعًا، والصاع ٤ أمداد، ٥ أوسق في ٦٠ يساوي٣٠٠ صاع، يعني: أول شرط العرايا ألا تزيد عن ٣٠٠ صاع.
قال: [أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا، فروى أبو هريرة ﵁: (أن النبي ﷺ رخص في العرايا في خمسة أوسق أو دون)، وإنما يجوز بشروط خمسة].
إذًا: العرايا تجوز بخمسة شروط.
[الشرط الأول: أن يكون دون خمسة أوسق].
يعني: إن زادت عن هذا فلا تجوز.
[لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر خولف فيما دون الخمسة بالخبر.
الثاني: أن يكون مشتريها محتاجًا إلى أكلها رطبًا].
يعني: يكون فقيرًا ويشتهي الرطب لا يشتريها ليخزنها، وإنما ليأكلها، الشرط الثاني الأكل.
[الثالث: ألا يكون له نقد يشتري به].
فإن كان معه نقود أو أثواب أو لحم ووافق البائع، على هذا لا يكون معه ما يشتري به إلا التمر.
[الرابع: أن يشتريها بخرصها للخبر].
ما معنى الخرص: أن يقدرها الحاذق لما تجف تساوي كذا من الآصع.
[الخامس: أن يتقابضا قبل تفرقهما؛ لأنه بيع تمر بتمر فاعتبرت أحكامه].
هذه الخمسة شروط الخاصة ببيع العرايا.
إلى هنا انتهى باب الربا، حتى ننتقل إلى ما سواه في باب بيع الأصول والثمار في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.
نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.

57 / 12