880

التعليق على العدة شرح العمدة

التعليق على العدة شرح العمدة

Bölgeler
Suriye
حكم التفاضل في الجنس الواحد
قال المصنف ﵀: [ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلًا بمثل؛ لأن النبي ﷺ: (نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل).
رواه مسلم من حديث معمر بن عبد الله، والمماثلة المعتبرة في الشرع هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، ولا يحرم فيما لا يُطعم كالأشنان والحديد، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان، وهي إحدى الروايات].
ومن ثراء مذهب الإمام أحمد ﵀ تعدد الروايات، فله أكثر من رواية في تحديد العلة، والرواية الثالثة هي: أن العلة في تحريم الذهب والفضة هي الثمنية، وفي تحريم الأصناف الأربعة الكيل وكونها مطعومة.

56 / 7

التعليق على العدة شرح العمدة | Usul