قال المصنف ﵀: [ونهى عن بيع الحصاة، فروى مسلم عن أبي هريرة: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحصاة).
واختلف في تفسيره فقيل: هو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا].
ولو أراد أن يشتري أرضًا فيقال له: المتر بألف أو ألفي جنيه، أو ارم الحصاة فأينما بلغت الحصاة بُعدًا فهو لك بعشرين ألف جنيه.
وبعض الناس يحتفلون بمولد النبي ﷺ، ويقومون بفعل ما يسمى بالسرك القومي، أو بلعب القمار والميسر، ويكون فيه بيوعًا محرمة وغير ذلك، وليس منهم رجل رشيد يقول: هذا حرام.