قال المصنف ﵀: [ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة؛ لقوله ﵊: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه)، وفي حديث جابر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)].
فما نفعه محرم لا يجوز أن يباع، فكل ما حرمه الله -كبيع الذهب للرجال- حرام؛ لأنه محرم وهكذا.