التعليق على العدة شرح العمدة
التعليق على العدة شرح العمدة
Türler
•Hanbali Jurisprudence
Bölgeler
Suriye
الأصل في البيع الحلية إلا ما جاء الدليل على تحريمه
قال المصنف ﵀ في الشرح: [قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة:٢٧٥].
فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة:٢٧٥] يدل على أن الأصل في البيوع الحل، فإذا جاءك رجل وقال: هذا البيع حرام فعليه الدليل؛ لأن الأصل في البيع الحل، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة:٢٧٥].
والأصل عند الفقهاء براءة الذمة، فلو قال شخص: لي ألف جنيه عند فلان لزمه الدليل؛ لأن الأصل براءة الذمة، فالأصل أن الثاني ليس مدينًا، فمن ادعى أن فلانًا مدين له فعليه أن يقيم الدليل، فاستصحاب البراءة الأصلية مهم.
وكذلك الأصل في المرأة أنها بكر، فإن تزوجها أحد وادعى أنها ليست بكرًا، فعليه الدليل؛ لأن الأصل فيها البكارة وهكذا.
وكذلك الأصل أن ما في حوزتي ملك لي، فالأصل في الحيازة الملكية.
والأصل في الماء أنه طهور، ومن قال: إن هذا الماء غير طهور لزمه الدليل.
وهذا الأمر مهم في البيوع، فالأصل في البيوع الحل، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة:٢٧٥].
54 / 4