ما حكم من جامع زوجته وهي في الكدرة قبل الطهر هل عليهما كفارة؟
الجواب
لا يجوز أن يجامع إلا بعد الاغتسال، فإن جمهور العلماء على أن قول الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة:٢٢٢]، أي يغتسلن فهناك قراءة: «حتى يطّهرن»، بتشديد الطاء، يعني: يغتسلن، خلافًا للأحناف فقد ذهبوا إلى أنه يجوز جماع الزوجة قبل الغسل وهذا مرجوح، والصحيح قول جمهور الصحابة وسلف الأمة: أنه لا يجامع إلا بعد الغسل، وعلى هذا فعليك كفارة، فتتصدق بنصف دينار، يعني: ما يعادله من المال تخرجه لله ﷿.