801

التعليق على العدة شرح العمدة

التعليق على العدة شرح العمدة

Bölgeler
Suriye
حكم من جامع زوجته قبل غسلها من الحيض
السؤال
ما حكم من جامع زوجته وهي في الكدرة قبل الطهر هل عليهما كفارة؟
الجواب
لا يجوز أن يجامع إلا بعد الاغتسال، فإن جمهور العلماء على أن قول الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة:٢٢٢]، أي يغتسلن فهناك قراءة: «حتى يطّهرن»، بتشديد الطاء، يعني: يغتسلن، خلافًا للأحناف فقد ذهبوا إلى أنه يجوز جماع الزوجة قبل الغسل وهذا مرجوح، والصحيح قول جمهور الصحابة وسلف الأمة: أنه لا يجامع إلا بعد الغسل، وعلى هذا فعليك كفارة، فتتصدق بنصف دينار، يعني: ما يعادله من المال تخرجه لله ﷿.

51 / 28